المحقق الحلي
184
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الثاني : التسبيب وهو كل فعل يحصل التلف بسببه ، كحفر البئر في غير الملك ، وكطرح المعاثر في المسالك ، لكن إذا اجتمع السبب والمباشر ، قدّم المباشر في الضمان على ذي السبب ، كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها إنسانا ، فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع . ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف ، والضمان على من أكرهه ، لأن المباشرة ضعفت مع الاكراه ، فكان ذو السبب هنا أقوى ، ولو أرسل في ملكه ماء ، فأغرق مال غيره ، أو أجّج نارا فيه فأحرق ، لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا مع
--> ( 1 ) المعاثر جمع معثرة : ما يكون عثرة كالحجر والخشب ونحوهم ، ومنه حجر عثرة ، والمسالك جمع مسلك وهو الطريق . ( 2 ) أي في ملكه . ( 3 ) حاجته ، خ ل .